دروس البكالوريا Bac 20

اقرا ايضا

دروس التربية الإسلامية للأولى باك

مدخل الاستجابة «فقه الأسرة: الطلاق (الأحكام والمقاصد)» (منار التربية الإسلامية)

الوضعية المشكلة:

تعاني كثير من الأسر بسبب انحلال ميثاق الزواج، فالطلاق والتطليق يؤدي إلى عدم استقرار الأسرة وتفككها، مما ينعكس سلبا على المجتمع في كثير من المناحي.

  • فأين تتجلى خطورة الطلاق؟
  • وما هي التدابير الممكنة لتفادي وقوعه؟

النصوص المؤطرة للدرس:

النص الأول:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: 229]

النص الثاني:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: 230]

النص الثالث:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إُلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهَ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَهُوَ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ».

[كتاب: القضاء والقدر للبيهقي]

قراءة النصوص ودراستها:

I – توثيق النصوص والتعريف بها:

1 – التعريف بسورة البقرة:

سورة البقرة: مدنية، وعدد آياتها 286 آية، وهي السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف الشريف، وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة، سميت بهذا الاسم إحياء للمعجزة التي ظهرت في زمن سيدنا موسى عليه السلام، حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر عل سيدنا موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة، وأن يضربوا الميت بجزء منها، فيحيا بإذن الله، ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة الله تعالى على إحياء الخلق بعد الموت، وهي من السور التي تعنى بجانب التشريع شأنها شأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم.

2  – التعريف بمعاذ بن جبل:

معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل، صحابي جليل، وأحد السبعين رجلا الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية من الأنصار، وقد أسلم وهو ابن 18 سنة، وقد تفقه في دين الله، فوصفه الرسول ﷺ بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، بعثه الرسول ﷺ إلى اليمن ليعلم الناس ويفقهم ويكون قاضيا في المنازعات التي تقع بينهم، توفي رضي الله عنه سنة 18هـ.

II – نشاط الفهم وشرح المفردات:

1 – شرح المفردات والعبارات:

  • طلقتم: من الطلاق وهو حل عقدة النكاح أو حل ميثاق الزوجية.
  • فبلغن أجلهن: قاربن إنقضاء عدتهن.
  • فامسكوهن: تراجعوهن.
  • بمعروف: من غير ضرر.
  • سرحوهن: اتركوهن بلا مراجعة.
  • ضرارا: إلحاق الضرر بهن.
  • فَلا تعضلوهن: فلا تمنعوهن من العودة إلى أزواجهن الذين طلقوهن.
  • لتعتدوا: الاعتداء عليها.
  • تطهر: ينقطع عنها دم الحيض، وتغتسل منه.
  • فليراجعها: تعود لعصمته -قبل أنيمس: قبل أن يطأها.

2 – مضامين النصوص الأساسية:

  1. دعوة الله تعالى إلى الإحسان للمطلقات عند مراجعتهن أو تسريحهن، ونهيه عن إمساكهن إضرارا بهن.
  2. دعوة الله تعالى إلى الإحسان للمطلقات عند تسريحهن، ونهيه الإضرار بهن.
  3. يبين الحديث الشريف أن أحب الأشياء إلى الله تعالى العتاق وأن أبغض الأشياء إلى الله تعالى الطلاق.  يبين الحديث الشريف أن الطلاق لا يكون إلا في طهر لا مس فيه.

I – مفهوم الطلاق وحكمه:

1 – مفهوم الطلاق:

الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك، واصطلاحا: هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، أو هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ونحوه، وجاء تعريفه في مدونة الأسرة، المادة: 78 «الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي وطبقا لأحكام هده المدونة».

2 – حكم الطلاق:

إن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة، التي هي:

  1. واجب: في حق من يؤالي من زوجته ولا يطأها مدة أربعة أشهر.
  2. مندوب: في حالة اشتداد الخلاف مدة طويلة.
  3. جائز: في حالة وجوب دفع ضرر أو جلب نفع لأحد الزوجين.
  4. محرم: إذا كان الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته، ويخاف عليه الزنا.
  5. مكروه: إذا وجدت مودة ووئام وتوافق في أداء الحقوق والواجبات بين الزوجين.

II – أنواع الطلاق وشروطه:

1 – أنواع الطلاق:

أ – باعتبار إيقاعه:

  • الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية الشريفة.
  • الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة.

ب – باعتبار ما يترتب عنه:

  • الطلاق الرجعي: هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة  دون حاجة إلى إذن وليها أو عقد.
  • الطلاق البائن: هو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان:
  1. الطلاق البائن بينونة صغرى: وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
  2. الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام، ويتم الدخول بها فعلا، ويحرم كل تحايل على ذلك.

2 – شروط الطلاق:

  • الطلاق السني: أن يقع في طهر لم يجامعها فيه – أن تكون طلقة واحدة – ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة – أن يشهد عدلان.
  • الطلاق البدعي: ما اختلف فيه شرط من شروط الطلاق السني.
  • الطلاق الرجعي: إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا.
  • الطلاق البائن بينونة صغرى: انقضاء عدة الطلاق الرجعي – أن يحدث الطلاق قبل البناء.
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنى بها فعلا.

III – العـدة: مفهومها وأنواعها وأحكامها:

1 – مفهوم العـدة:

العدة: لغة: المدة التي تعتدها المرأة لبراءة رحمها، واصطلاحا: هي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة للتأكد الشرعي من براءة الرحم ورعاية لحق الزوج.

2 – أنواع العدة:

عدة الطلاق تختلف حسب المرأة المطلقة:

  • المرأة الحائض: تعتد ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.
  • المرأة التي لا تحيض: تعتد ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
  • المرأة الحامل: إلى وقت وضع الحمل، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
  • المرأة المتوفى عنها زوجها: تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

3 – أحكام العدة:

من أهم أحكام العدة:

  • إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.
  • لا يجوز لها الزواج ولا الخطبة
  • يحق للزوج مراجعة زوجته
  • يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة.
  • إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.
  • التوارث بين الزوجين.

IV – مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه:

1 – مقاصد الطلاق:

الطلاق في الإسلام مشروع للحاجة لا للغاية، ومباح للضرورة لا للهوى، ومسنون للبناء لا للهدم، وللعدل لا للظلم، ومن أهم مقاصده:

  • تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
  • رفع المشقة عن أحد الزوجين.
  • دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة وأسلوب أفضل.

2 – الآثار المترتبة عن الطلاق على الأسرة والمجتمع:

أ – آثار الطلاق على الأسرة:

على المطلقعلى المطلقةعلى الأبناء
كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة.

التخوف من إعادة تجربة الزواج  خوفا من الفشل.                                     الإصابة بأمراض نفسية  كاليأس والاكتئاب.

العوز المالي والفقر.

عرضة لأطماع ضعاف النفوس.

الاتهام بالانحرافات الأخلاقية

الحرمان من الجو الأسري.

التشرد والتعرض للانحراف.

تكوين شخصية ضعيفة.

ب – آثار الطلاق على المجتمع:

  • تفكك الأسر.
  • زرع الكراهية بين أفراد المجتمع.
  • انتشار السلوك العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.

كتابة تعليق

اكت تعليقك هنا

Previous Post Next Post